ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٩ - الحديث ١٦
فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هُمَا طَهُورَانِ.
وَ مَتَى حَصَلَ فِي ثَوْبِ الْإِنْسَانِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُزِيلَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ رَوَى.
[الحديث ١٥]
١٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَهُ بِيَدِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ.
وَ إِذَا جَازَ عَلَى مَوْضِعِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ رَوَى.
[الحديث ١٦]
١٦يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمرت الكعبة. قوله عليه السلام: هما طهوران
الحديث الخامس عشر: صحيح.
و قال في المدارك: لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة [١].
قوله: فلا بأس أن لا يمسك على أنفه قال الفاضل التستري رحمه الله: و حكم في الخلاف بالأمر بالإمساك، و احتج عليه بإجماع الفرقة، و هو غريب.
الحديث السادس عشر: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٥٥.